الحر العاملي
144
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
حيّا وكان الجدّ مرضيّا جاز ، قيل : فإن هوي أبو الجارية هوى ، وهوي الجدّ هوى وهما سواء في العدل والرضا ؟ قال : أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ . [ 50 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل يستعدي على أبيه ، فقال : إنّ أبي زوّج ابنتي بغير إذني ، فقال : إنّ رجلا جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله يستعدي على أبيه في مثل هذا ، فقال : أنت ومالك لأبيك . [ 51 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده فإنّ تزويج الأب جائز ، وإن كره الجدّ ، ليس هذا مثل الذي يفعله الجدّ ، ثمّ يريد الأب أن يردّه . [ 52 ] 7 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوي أن يزوّج أحدهما وهوي أبوه الآخر ، قال : الذي هوي الجدّ أحقّ بالجارية لأنّها وأباها للجدّ . [ 53 ] 8 - سئل الباقر عليه السلام عن الصبيّ يتزوّج الصبيّة ، يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما [ فنعم ] ( 1 ) ، قيل : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . [ 54 ] 9 - روي : أنّ الصغيرة لها الخيار بعد البلوغ إذا زوّجها عمّها أو أمّها ، إن شاءت رضيت ، وإن شاءت لم ترض . [ 55 ] 10 - قال رجل للصادق عليه السلام : إنّي أريد أن أتزوّج امرأة ، وإنّ أبويّ أرادا أن يزوّجاني غيرها ، فقال : تزوّج التي هويت ، ودع التي يهوي أبواك ( 1 ) .
--> [ 50 ] الوسائل 14 : 218 / 5 . [ 51 ] الوسائل 14 : 219 / 6 . [ 52 ] الوسائل 14 : 219 / 8 . [ 53 ] الوسائل 14 : 220 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 54 ] الوسائل 14 : 207 / 2 . [ 55 ] الوسائل 14 : 220 / 1 . ( 1 ) الأصل : أبوك .